مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
315
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
كضيق الوقت أو خوف طريق الطلب أو التخلّف عن الرفقة أو غير ذلك من الأعذار « 1 » . وقد أطلق بعضهم مسقطيّة التخلّف عن الرفقة والقافلة « 2 » في حين قيّدها بعضهم بما إذا كان موجباً للخوف على النفس أو المال ، وإلّا فلا دليل على مسقطيته « 3 » . وممّا ذكره الفقهاء في المقام هو مسألة ما لو أفضى الطلب إلى فوات غرض مطلوب يضرّ بالحال ، كالحطّاب والصائد ، فهل يجب الطلب عليه لقدرته على الماء أو سقوطه والانتقال إلى التيمّم دفعاً للضرر ؟ وجهان : اختار أوّلهما صاحب المدارك « 4 » ، وثانيهما المحقّق في المعتبر « 5 » ، والمحقّق الثاني « 6 » ، وظاهر بعضهم التوقّف فيه « 7 » ؛ لعدم النصّ في المسألة « 8 » . ج - مقدار الطلب وكيفيّته : اختلفت عبارات الفقهاء في مقدار الطلب وكيفيته ، فقد أطلق السيّد المرتضى في الجمل « 9 » والشيخ في الخلاف والجمل وابن سعيد في الجامع « 10 » ، ولم يقدّروه بقدر ، في حين قال الشيخ الطوسي : « الطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف » « 11 » . وقال في النهاية : « ولا يجوز له التيمّم في آخر الوقت إلّابعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية . . . أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف » « 12 » . فترى أنّه قدس سره حدّد بالغلوة أو الغلوتين ولم يفرّق بين الأرض السهلة والحزنة ،
--> ( 1 ) مصباح الفقيه 6 : 90 . ( 2 ) مصباح الفقيه 6 : 90 . العروة الوثقى 2 : 169 ، م 14 ، مع تعليقاتها ، حيث لم يعلّق عليه أحد من المحشّين . ( 3 ) مستمسك العروة 4 : 321 . ( 4 ) المدارك 2 : 182 . ( 5 ) المعتبر 1 : 365 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 466 . ( 7 ) الذكرى 1 : 184 . الروض 1 : 322 . ( 8 ) الحدائق 4 : 253 - 254 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 . ( 10 ) الخلاف 1 : 147 ، م 95 . الجمل والعقود ( الرسائلالعشر ) : 168 . الجامع للشرائع : 46 . ( 11 ) المبسوط 1 : 55 . ( 12 ) النهاية : 48 .